تؤكد النظم الإقليمية لحقوق الإنسان على حماية حقوق الإنسان والتمتع بها من خلال مراعاة الاعتبارات الإقليمية، مثل الجمارك المشتركة الإقليمية، والقيم والثقافة والممارسات.

عندما تفشل المؤسسات المحلية بدعم القانون، أو إذا كانوا هم أنفسهم المخالفين للقانون، فإنه قد يكون من الممكن أو من الضروري التماس الإنصاف خارج الحدود الوطنية، تعطي الأطر القانونية الإقليمية أصحاب الحقوق الذين انتهكت حقوقهم إمكانية رفع قضيتهم أمام هيئة إقليمية،  على أن تكون الدولة المعنية جزء من هذا الإطار، وأن تكون جميع سبل الانتصاف الوطنية قد استنفدت أو تعتبر غير فعالة.

عادة ما تكون مؤسسات حقوق الإنسان الإقليمية مختصة برصد تنفيذ الحق في التعليم والتمتع به، وذلك من خلال تقديم التقارير.

لدى المحكمة الأوروبية القدرة على قبول شكاوى فردية ضد جميع الدول التي صادقت على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ويجب على الدولة أن تصادق على البروتوكول الاختياري الأول الذي يذكر فيه الحق في التعليم، لكي تقبل المحكمة الشكاوى التي تتعلق بالحق في التعليم.

تتألف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من 47 قاض مستقل (قاض لكل دولة طرف). يمكن للمحكمة أن تتلقى شكاوى من أي شخص أو مؤسسة غير حكومية أو جماعة أو أفراد يدَعون بأنهم ضحايا لانتهاك ارتكبته احد الدول الأطراف للحقوق التي نصت عليها الاتفاقية أو برتوكولاتها (المادة 34 من البرتوكول رقم 11)

يمكن للمجتمع المدني أن يقدم ملخصات صديقة للمحكمة،  تنص المادة 36 عن تدخل، على:

2.  يجوز لرئيس المحكمة – لصالح التطبيق الصحيح للعدالة – أن يدعو أي طرف متعاقد أساسي غير مشارك في الإجراءات، أو أي شخص معني غير مقدم الطلب لتقديم تعليقات خطية أو الاشتراك في جلسات الاستماع.

 

 

الإبلاغ

على الرغم من أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا تملك إجراء رصد للإبلاغ، تشرف لجنة من الخبراء على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها. حيث يمكن للمتقدمين وللمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية الذين يعملون على تعزيز وحماية حقوق الإنسان أن يقدموا بلاغات كتابية أثناء عملية الإشراف.

لمزيد من المعلومات عن شروط التقدم بشكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، انظر Litigating Economic, Social and Cultural Rights: Legal Practitioners Dossier by the Centre on Housing Rights and Evictions (التقاضي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: دليل الممارسين القانوني والذي أصدره مركز الحقوق السكنية والإخلاء) الصفحات من 176 إلى 178. 

تتألف اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية من 15 خبيرا مستقلا، وتختص بتلقي الشكاوى الجماعية ورصد الامتثال للميثاق الاجتماعي الأوروبي من خلال مراجعة التقارير الوطنية.

   تتلقى اللجنة الشكاوى الجماعية ضد الخمسة عشر دولة التي صادقت على البروتوكول الإضافي للميثاق الاجتماعي الأوروبي الذي ينص على نظام الشكاوى الجماعية التي اعتمدت في عام 1995فقط. وباستقراء شكوى جماعية تصدر اللجنة قراراتها. تسمح اللجنة باستقبال الشكاوى الجماعية فقط من:

            أ) المنظمات الدولية لأصحاب العمل والنقابات العمالية المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 27 من الميثاق؛

            ب) غيرها من المنظمات الدولية غير الحكومية التي لها صفة استشارية لدى المجلس الأوروبي، والتي وضعت على قائمة أنشئتها اللجنة الحكومية لهذا الغرض.

            ج) المنظمات الوطنية الممثلة لأصحاب العمل ونقابات العمال التي تدخل في اختصاص الطرف المتعاقد الذي قدم الشكوى.

 

الرجاء ملاحظة أن فنلندة وحدها هي التي تعترف بحق المؤسسات غير الحكومية الوطنية في رفع دعاوى جماعية ضد الدولة

للحصول على قائمة كاملة للدول التي يسمح لها بتقديم شكاوى جماعية، الرجاء الاطلاع على الموقع الالكتروني للمجلس الأوروبي.

للحصول على معلومات أكثر تفصيلا حول قواعد تقديم شكوى إلى اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية، انظر: التقاضي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  Litigating Economic, Social and Cultural Rights: Legal Practitioners Dossier الصفحات 167 إلى 175.

 

الإبلاغ

تقدم الدول الأطراف كل عام تقريرا يشير إلى طريقة تنفذيها للميثاق في القانون والممارسة (بإتباع هذا الدليل). تبحث اللجنة التقارير وتقرر ما إذا كانت الأوضاع في البلدان المعنية تتوافق مع الميثاق أم لا، وتنشر نتائجها في كل عام. إذا لم تتخذ الدولة أي إجراء بشأن قرار اللجنة بحيث يعتبر ذلك عدم توافق مع الميثاق، ترسل لجنة الوزراء توصية إلى تلك الدولة تطلب فيها تغيير الوضع في القانون و/ أو في الممارسة.

تتألف اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من 11 عضوا، وهنالك ميزة واحدة للميثاق الأفريقي وهي أنه، بموجب المادتين 60 و 61، يعطي اللجنة الضوء لتذهب ابعد من الحقوق المذكورة في الميثاق ولان تنظر في المعايير الدولية، وبالتالي لا يوجد حق واحد على المستوى الدولي لا يمكن أن يخضع للحماية بموجب النظام الأفريقي.

تنص المادة 45 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، على دور اللجنة في حماية حقوق الإنسان والشعوب وتعزيزها،  وهذا يشمل:

كلفت لجنة الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب أيضا بتفسير أحكام الميثاق بناء على طلب دولة طرف أو  أعضاء الاتحاد الأفريقي أو الأفراد. وقد طلبت بعض المؤسسات غير الحكومية من اللجنة تفسير مواد مختلفة من الميثاق.

 

الإبلاغ

 

يجب على الدول أن تقدم تقريرا أوليا في غضون سنتين من التصديق على الميثاق تقارير دورية كل سنتين بعد ذلك، وقد أنتج الفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المبادئ التوجيهية، والمعروفة باسم “مبادئ تونس التوجيهية"، حول المعلومات التي يجب على الدول أن تقدمها فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التعليم.

يسمح أيضا للمنظمات غير الحكومية بتقديم تقارير بديلة.

للحصول على معلومات أكثر تفصيلا حول قواعد تقديم شكوى إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وإجراءات تحديد الشكاوى، وموارد أخرى، ونموذج شكوى، انظر Litigating Economic, Social and Cultural Rights: Legal Practitioners Dossier، الذي أعده مركز حقوق الإسكان والإخلاء Centre on Housing Rights and Evictions، الصفحات 145 إلى 153، بالإضافة إلى الصفحة الإلكترونية  للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إجراء المراسلات

تتألف المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من 11 قاضيا، وتأسست من خلال البرتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن تأسيس المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، حيث صادقت 26 دولة على البروتوكول.

للمحكمة تفويض أوسع من اللجنة، حيث تنص المادة 3 على أن ولايتها القضائية تمتد إلى جميع القضايا والنزاعات التي تقدم إليها والتي تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق والبروتوكول الخاص بإنشاء المحكمة، وأية صكوك لحقوق الإنسان ذات صلة والتي كانت الدولة الأطراف المعنية قد صادقت عليها، وهذا يشمل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

تنظر المحكمة في الدعاوى التي تقدمها المؤسسات غير الحكومية ذات الصلة التي لها صفة مراقب أمام اللجنة، ويستطيع الأفراد  أن يرفعوا قضايا مباشرة للمحكمة إذا  كانت دولتهم الطرف قد أصدرت إعلانا يسمح بمثل هذه الإجراءات المباشرة. أصدرت 7 دول فقط إعلانا كهذا (بوركينا فاسو وغانا ومالاوي ومالي ورواندا وتنزانيا وجمهورية كوت ديفوار) في آذار/مارس 2013. تعتبر قرارات المحكمة ملزمة قانونيا على عكس قرارات اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب واللجنة المعنية بحقوق الطفل ورفاهيته.

انظر صفحة كيف ترفع عريضة/ تودع طلبا الخاصة بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لمعرفة المزيد عن طريقة التقدم بدعاوى.  

تتألف لجنة الخبراء الإفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهيته من 11 خبيرا وتختص لسماع البلاغات الفردية التي تزعم حدوث انتهاكات للميثاق، والقيام ببعثات تقصي الحقائق وتفسير أحكام الميثاق واستلام ومراجعة تقارير الدول، حيث صادقت 41 دولة على الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته.

تمتاز إجراءات البلاغات الخاصة باللجنة ولجنة حقوق الطفل بأنها فريدة في تعاملها حصريا مع الشكاوى التي تخص حقوق الطفل، مستجيبة بذلك لأصوات المجموعات الأكثر عرضة، كما وتمتاز اللجنتان بكونهما آليتان حديثتان من آليات حقوق الإنسان التي قد تُحدث أثرا حقيقيا في حماية حقوق الطفل. وجدت آلية المراسلات بموجب المادة 44 من الميثاق والتي تنص على:

1.                يجوز للجنة أن تتلقى اتصالاً من أي شخص، أو جماعة، أو منظمة غير حكومية تعترف بها منظمة الوحدة الأفريقية، أو دولة عضو، أو الأمم المتحدة يتعلق بأي مسألة يغطيها هذا الميثاق.
 

الإبلاغ

تختص اللجنة أيضا باستلام تقارير الدول ومراجعتها، حيث تنص المادة 43 على أن تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بتقديم تقارير إلى اللجنة بشأن الإجراءات التي اتخذتها لتفعيل أحكام هذا الميثاق، وعن التقدم الذي تحقق بشأن التمتع بهذه الحقوق، وعلى الدول الأطراف تسليم تقرير أولى خلال سنتين من بدء العمل بالميثاق بالنسبة للدولة الطرف المعنية، وخلال ثلاث سنوات بعد ذلك.

يستطيع المجتمع المدني تقديم تقارير بديلة.

لمزيد من المعلومات، انظر دليل مؤسسة إنقاذ الطفل- النهوض بحقوق الطفل: دليل لمنظمات المجتمع المدني عن طريقة التعامل مع لجنة الخبراء الأفريقية بشأن حقوق ورفاهية الطفل (2009). Advancing Children’s Rights : A Guide for Civil Society Organisations on how to engage with the African Committee of experts on the Rights and Welfare of the Child

تتألف لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان من سبع أعضاء مستقلين،  وتتمثل مهمتها في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في 35 دولة عضو في منظمة الدول الأمريكية.

يمكن للجنة أن تستقبل شكاوى فردية عن انتهاك الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية للحقوق الواردة في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وصكوك منظمة الدول الأمريكية الأخرى (إذا صادقت عليها الدولة المعنية)، والإعلان الأمريكي، ولا يمكن أن تقديم شكاوى ضد الأفراد والجهات الفاعلة الأخرى غير الحكومية.

وتنص المادة 44 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على ما يلي: "يحق لأي شخص أو جماعة أو أية هيئة غير حكومية معترف بها قانوناً في دولة أو أكثر من الدول الأعضاء في المنظمة، أن ترفع إلى اللجنة عرائض تتضمن شجباً أو شكاوى ضد أي خرق لهذه الاتفاقية من قبل دولة طرف".

وقد ينتج عن هذه العرائض تسوية ودية أو يمكن أن تقدم اللجنة توصيات. يجوز للجنة أن تحيل القضية إلى محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان إذا رفضت الدولة الامتثال لتوصيات اللجنة،

وقد أنشئت المحكمة بموجب الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وتتألف من سبعة قضاة منتخبين بصفاتهم الشخصية، ولها اختصاص قضائي واستشاري،  حيث يتضمن اختصاصها الاستشاري إصدار آراء استشارية حول تفسير القوانين الوطنية والسياسات ومدى ملائمتها مع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. أما في الاختصاص القضائي، فيحق لها النظر في القضايا المقدمة إليها من اللجنة أو من الدول الأطراف، التي قبلت اختصاص المحكمة. يمكنكم الاطلاع على القرارات من هنا.

على الرغم من عدم وجود أحكام محددة تنظم تقديم تقارير، تستطيع المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات تقديم ملخصات صديقة للمحكمة.

للحصول على معلومات حول تقديم التماس للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، انظر كتيب المعلومات المتعلق بذلك.

 

الإبلاغ

عادة ما تقوم لجنة البلدان الأمريكية بأبحاث في مجال موضوع معين وتزور الدول وفقا لتقديرها،  ومن ثم تصدر تقارير عن استنتاجاتها، كما وأوجدت اللجنة مقرر خاص معني بدول معينة عن مواضيع معينة،  ويصدر المقرر الخاص تقارير ومنشورات أخرى.

تصدر اللجنة أيضا تقارير سنوية تتضمن معلومات كثيرة متنوعة عن قضايا فردية وزياراتها الميدانية وتقارير "قطرية مصغرة" وتقارير عن أنشطة المقررين،

تشارك اللجنة أيضا مع المجتمع المدني في جلسات استماع عن قضايا معينة،  يمكنكم الاستماع إلى جلسات استماع وفعاليات عامة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك لحق في التعليم، من هنا.

لمزيد من المعلومات عن مؤسسة البلدان الأمريكية وعلاقتها بالمجتمع المدني، اضغط هنا.

للحصول على معلومات أكثر تفصيلا عن لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، انظرLitigating Economic, Social and Cultural Rights: Legal Practitioners Dossier by the Centre on Housing Rights and Evictions ، الصفحات 154-166

تنص المادة 41 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان  على وجوب تقديم الدول لتقارير إلى لجنة خبراء حقوق الإنسان. يقدم التقرير الأولي بعد عام واحد من دخول الميثاق حيز النفاذ وكل ثلاث سنوات بعد ذلك، ويجب أن تتضمن التقارير ردود الدول على أسئلة اللجنة، ومن ثم تقدم اللجنة تقرير يضمن وجهات نظر الدولة وتعليقاتها للجنة . حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية