هنالك أنواع مختلفة من الأقليات والسكان الأصليين موجودين في مختلف أنحاء العالم، والشيء المشترك بينهم هو أنهم غالبا ما يواجهون التمييز العنصري والتهميش والاستبعاد.
يضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان، والذي يرتكز على مبدأ المساواة، الحق في التعليم للجميع، ومع ذلك قد تحرم الأقليات والشعوب الأصلية من حقهم في التعليم. تبين المجموعة الدولية لحقوق الأقلياتMinority Rights Group International (ص.13)، إن الغالبية العظمى من الأطفال الذين هم خارج المدرسة هم من الأقليات وأطفال الشعوب الأصلية في جميع أنحاء العالم، كما وتحرم الأقليات وأطفال السكان الأصليين بصورة منتظمة من الحصول على التعليم الجيد الذي يتعلق باحتياجاتهم المحددة ويلبيها.
يحدد القانون الدولي لحقوق الإنسان عددا من الأبعاد الفردية والجماعية للحق في التعليم، وهذا يشمل الاعتراف بأن الأقليات والشعوب الأصلية تتطلب تدابير خاصة من أجل إعمال حقهم في التعليم، ومع ذلك، ومن أجل الحماية التي يكفلها القانون الدولي، يجب أن تكون الأقليات قادرة على المطالبة بالاعتراف بوضعها كأقليات أو كشعوب أصلية.
لا يوجد تعريف دقيق " للأقلية" في القانون الدولي، ولكن تعترف منظومة الأمم المتحدة بالأقليات القومية أو الإثنية أو الدينية أو اللغوية، وحق الأشخاص المنتمين إلى هذه الجماعات في التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بديانتهم وممارستها، واستخدام لغتهم الخاصة (المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 2 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية والى أقليات دينية ولغوية).
على الرغم من أن المادة 27 تحدد الأقليات التي تنطبق عليها هذه المادة، إلا أنها لا تقدم أي تفسير لمعنى كلمة 'أقلية'. لن يستطيع أي تعريف واحد على الأرجح أن يحدد تعريف الأقليات بسبب التنوع الكبير للأقليات الموجودة في جميع أنحاء العالم، ولكن يمكن تحديد بعض الخصائص المشتركة، وغالبا ما يكون هنالك عوامل مشتركة بين الأقليات وهي:
- لا تكون في موقع سلطة أو تكون المهمشة، نسبة إلى بقية السكان
- تختلف خصائصها العرقية أو الدينية أو اللغوية عن تلك الخاصة ببقية السكان
- الرغبة في الحفاظ على ثقافتهم المتميزة والتقاليد واللغة والدين
بالإضافة إلى المعايير "العامة" التي تحدد الأقليات (كما هو موضح في القائمة أعلاه)، هناك أيضا معايير "شخصية" مثل: على أعضاء الجماعة تعريف أنفسهم على أنهم ينتمون إلى جماعة عرقية أو دينية أو لغوية متميزة. وهذا أمر مهم نظرا لعدم وجود تعريف رسمي ولأنه يمنع الدول من اختيار لمن تعطى صفة الأقلية بصورة تعسفية، ومن المهم أيضا أن نلاحظ أن الأقليات هي عادة أقل عددا من غالبية السكان، ولكن من غير الضروري أن يكونوا كذلك ليعتبروا من الأقليات.
على الرغم من عدم الاتفاق على تعريف مصطلح "الأقليات" إلا انه يجب التمييز بين الأقليات والفئات المهمشة الأخرى،
فالتمييز بينها أمر مهم لان التباحث بأمر الأقليات يتطلب وجود هيئة محددة تابعة للقانون الدولي والتي تنظر في سياق معين وحقوق الأقليات العرقية والدينية واللغوية.
لا يتضمن إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، والذي عارضته الشعوب الأصلية بشدة، على أي تعريف "للشعوب الأصلية"، وذلك بسبب تصميمه، رفضت الشعوب الأصلية إدراج تعريف رسمي باعتبار أنه غير ضروري وغير مرغوب فيه، حيث اهتموا في التركيز على أهمية المرونة والتعريف الذاتي بدلا من ذلك،
ومع ذلك، لا يحدد القانون الدولي خصائص معينة للسكان الأصليين، تنص المادة 1 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية على ما يلي:
" الشعوب في البلدان المستقلة، التي تعتبر شعوبا أصلية بسبب انحدارها من السكان الذين كانوا يقطنون البلد أو إقليما جغرافيا ينتمي إليه البلد وقت غزو أو استعمار أو وقت رسم الحدود الحالية للدولة، والتي، أيا كان مركزها القانوني، لا تزال تحتفظ ببعض أو بكامل نظمها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية الخاصة بها".
يصف دليل الاتفاقية رقم 169 مزيد من خصائص الشعوب الأصلية:
- أنماط حياة تقليدية
- ثقافة ونمط حياة مختلف عن غالبية السكان، مثل طريقتهم في كسب الرزق واللغة والعادات، الخ.
- مؤسسات اجتماعية ومنظمات سياسية خاصة بهم
- يعيشون في استمرارية تاريخية في منطقة معينة، أو قبل أن "يغزوا" الآخرين المنطقة أو يأتوا إليها.
يعتبر التعريف الذاتي هو المعيار الأساسي لتحديد ما إذا كانت مجموعة معينة هي من السكان الأصليين، كما هو الحال مع الأقليات>
عادة ما تتشابه الأقليات مع السكان الأصليين في بعض السمات، وعادة ما يكون التمييز بينهما غير واضح، فهما:
- عادة ما تكون هذه الفئة في وضع غير مسيطر
- عادة ما تختلف ثقافاتهم أو لغاتهم أو عقيدتهم عن تلك التي للأغلبية
- هنالك رغبة مشتركة في الاحتفاظ بهويتهم وتعزيزها
يكون للأقليات في بعض الحالات أيضا ارتباط قوي وطويل الأمد بأراضيهم، ولكن ليس بالضرورة أن يكون للأقليات ذلك الارتباط العريق والتقليدي والروحي الممتد على مدى عصور طويلة لأراضيهم كالشعوب الأصلية (المفوضية السامية لحقوق الإنسان: 2010: 3) ، وليس بالضرورة أيضا أن تكون الشعوب الأصلية أقل عددا، فمثلا يشكل السكان الأصليين في بوليفيا أكثر من نصف عدد السكان.
ومن المهم أن نلاحظ أن أوضاع الأقليات والسكان الأصليين غالبا ما تكون متداخلة، بين المجموعات وداخلها على حد سواء، فالأقليات موجودة داخل الشعوب الأصلية، مثلا بين المجموعات الفرعية العرقية واللغوية. قد تنتمي الأقليات والشعوب الأصلية إلى الفئات المهمشة الأخرى، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة أو النساء والفتيات – حيث يتعرضون لأشكال متعددة من التمييز العنصري.
يكفل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل الحق الفردي في التعليم للجميع. ولكن لا توفي الحقوق الفردية، بما في ذلك الحق في التعليم، كما وردت في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل، سواء كانت تمارس بشكل فردي أو جماعي، لا توفي اهتمامات واحتياجات الأقليات المحددة ولا سيما الشعوب الأصلية . تضمن المادة 30 من اتفاقية حقوق الطفل والمادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الحق المحدد للأشخاص المنتمين إلى الأقليات والسكان الأصليين في التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وممارسته، أو استخدام لغتهم الخاصة، وذلك بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم.
يعد التعليم للشعوب الأصلية احد الطرق الرئيسية التي تنقل الممارسات الثقافية واللغات والقيم من جيل إلى جيل، وهذا يتطلب أن يصاغ الحق في التعليم للشعوب الأصلية بطريقة تحمي المجموعة ككل، وبالتالي فإن الحق في التعليم يأخذ بعدا جماعيا إضافيا، ألا وهو الحق في السيطرة - أو أن يكون لهم رأي في – طريقة تلقيهم للتعليم: مضمونه وأساليب التدريس والقيم والأهداف ولغة التعليم. هنالك حق آخر إضافة إلى الحق في تقرير المصير، الذي تكفله المادة 4 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، والتي تنص على أن الشعوب الأصلية "الحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية" وهذا يتيح للشعوب الأصلية الحق في التعليم المستقل ويشمل ذلك الحق في إنشاء وإدارة المؤسسات التعليمية ونظم التعليم.
للحصول على قائمة شاملة لأحكام القانون الدولي المتعلقة بالأقليات والشعوب الأصلية، انظر صكوك دولية - الأقليات والشعوب الأصلية.
للاطلاع على الإطار المعياري الكامل لحق الفرد في التعليم، انظر صكوك دولية - الحق في التعليم.
تشرح القوائم التالية أكثر التحديات الشائعة التي تواجهها الأقليات والشعوب الأصلية فيما يتعلق بمسيرتهم التعليمية، بما في ذلك أحكام قانونية في القانون الدولي ذات صلة، ولا تعتبر هذه القوائم شاملة.
لا تحرم الأقليات والشعوب الأصلية من التمتع بحقهم في التعليم بسبب التحديات التي تواجههم فحسب، بل ويحرمون أيضا من فوائد التعليم الفعال. تكون نتائج التعليم للطلاب من الأقليات والسكان الأصليين غالبا رديئة مقارنة مع التعليم لعامة السكان، ونتيجة لذلك، يواجه أطفال الأقليات والسكان الأصليين كثيرا مشاكل في استكمال التعليم إلى مستويات أعلى وإيجاد فرص عمل مجزية.
يسبب عدم توفير فرص تعليم جيدة استدامة دوامة الاستثناء والتهميش؛ حيث لا يستطيع الطلاب إشغال مناصب رئيسية في الحكومة أو في سوق العمل - بما في ذلك أن يصبحوا معلمين في المستقبل – مما يسبب في استمرار نقص التمثيل السياسي والاقتصادي للأقليات والشعوب الأصلية.
كما وتُعرض قدرة أطفال الأقليات والسكان الأصليين على التمتع بحقوق الإنسان الأخرى للخطر. الحق في التعليم هو "حق مضاعف"، حيث انه يعمل على تيسير التمتع بحقوق الإنسان الأخرى، مثل: الحق في حرية التعبير، وحظر عمل الأطفال وزواج الأطفال، والحق في الصحة.
لمزيد من المعلومات حول القضايا التي تؤثر على حق الأقليات والشعوب الأصلية في التعليم، انظر صفحة منتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية عن التعليم، وصفحة مجموعة حقوق الأقليات الدولية Minority Rights Group International وضع الأقليات والشعوب الأصلية في العالم (2009)
غالبا ما يكون الطلاب من الأقليات والشعوب الأصلية عرضة للتمييز في الحصول على التعليم جيد النوعية. غالبا ما تحرم سياسات الدولة (سواء الرسمية أو الواقعية)، مثل الفصل بين المدارس أو الفصول الدراسية، طلاب الأقليات والشعوب الأصلية من الحصول على التعليم الجيد بمساواة، ومن الأمثلة على ذلك: الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، الفصل العنصري في الولايات المتحدة، ومعاملة الغجر في أوروبا والداليت (الجماعة المقصاة أو "المنبوذين") في الهند. يمكن للفصل الفعلي غير الرسمي الذي يحدث نتيجة للفوارق الاجتماعية والاقتصادية أن يكون ضارا مثل السياسات الرسمية.
يحظر التمييز على المستوى الرسمي وغير الرسمي بموجب القانون الدولي وفي بنود المساواة وعدم التمييز التي تكون موجودة تقريبا في كل معاهدة لحقوق الإنسان، مثل:
- العهد الدولي للقضاء على التمييز العنصري والذي يضمن الحق في التعليم للجميع، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني (المادة 5)
- المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل
- اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم والتي تبرز المبدأ الأساسي لعدم التمييز وتكافؤ الفرص في التعليم (المادة 1)
- المادتين 3 و 26 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 - الشعوب الأصلية والقبلية
- المادتين 2 و 14 (2) من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية
- المادة 4 من الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية
- المادتين 3 و 4 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية و إلى أقليات دينية ولغوية
تمارس بعض الدول التميز العنصري ضد الأقليات والشعوب الأصلية في الكتب المدرسية والمناهج الدراسية، من خلال إستمرار تضمين الصور النمطية ورسم صورة غير عادلة أو متحيزة. تنتهك هذه الممارسات حقوق الطلاب من الأقليات والسكان الأصليين في التعليم وعدم التمييز، فمثلا تنص المادة 31 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية، على: "وجوب اتخاذ التدابير التعليمية (...) بهدف القضاء على التحيزات التي تتعلق بهذه الشعوب الموجودة في النظام التعليمي، ويجب بذل الجهود لضمان أن تحتوي كتب التاريخ وغيرها من المواد التعليمية وصفا عادلا ودقيقا ومفيدا لمجتمعات وثقافات هذه الشعوب ". يتطرق إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية لذلك على نطاق أوسع، حيث ينص على أن تعبر الدول تعبيرا صحيحا عن جلال وتنوع ثقافات للشعوب الأصلية في التعليم والإعلام واتخاذ " تـدابير فعالـة، لمكافحة التحامل والقضاء على التمييز ولتعزيز التسامح والتفاهم والعلاقات الطيبة بـين الشعوب الأصلية وسائر شرائح المجتمع" (المادة 15).
قد تمارس الدول أيضا التمييز في الحصول على التعليم من خلال فشلها في إنشاء مدارس جيدة النوعية على مسافة قريبة من المناطق التي تعيش فيها الأقليات والشعوب الأصلية. ينص التعليق العام رقم 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على أن الوصول الفعلي هو "ميزة أساسية" للحق في التعليم. ومع ذلك، غالبا ما يعيش طلاب الأقليات والسكان الأصليين في المناطق الريفية والنائية، مما يؤدي إلى مسافات طويلة وغير آمنة للمدرسة، والتي من شأنها أن تثني الطلاب، وخاصة الفتيات، عن الالتحاق بالمدرسة.
يجب تكييف المحتوى التعليمي وأهدافه مع احتياجات طلاب الأقليات والسكان الأصليين وظروفهم. تمارس بعض الدول سياسة الاستيعاب من خلال تعليم الطلاب باللغة السائدة فقط وإهمال تدريس الثقافات والتاريخ والتقاليد واللغات البديلة الأخرى، حيث تساهم هذه السياسات بفاعلية في القضاء على ثقافة الأقليات والسكان الأصليين وهويتهم، كما أنها تؤثر سلبا على الأداء الأكاديمي لطلاب الأقليات والسكان الأصليين، لاسيما عند استخدام الاختبارات الموحدة، والتي غالبا ما تفترض أن الطلاب هم جزء لا يتجزأ من ثقافة معينة ولهم معرفة باللغة السائدة.
أنشأت الحكومات في بعض البلدان، لاسيّما كندا وأستراليا، وشغٌلت مدارس داخلية، مما عرّض أطفال السكان الأصليين للإيذاء البدني والنفسي والجنسي. يمكن اعتبار سياسات مثل هذه محاولة للقضاء على الشعوب الأصلية وليس لاستيعابهم ("الإبادة الثقافية" على حد تعبير لجنة الحقيقة والمصالحة في كنداTruth and Reconciliation Commission of Canada)
يخفف قانون حقوق الإنسان، إلى حد ما، من الاستيعاب المحتمل من خلال السماح للأشخاص بإنشاء المؤسسات التعليمية (انظر الحرية التعليمية وحرية التعليم في القانون الدولي)، ولكن يعتبر استيعاب مجموعات كاملة هو الخطر الحقيقي، حيث يتطلب هذا أن يكون الشعوب الأصلية الحق الجماعي في التعليم المستقل من أجل ضمان استمرار وجود وتنمية ورفاه الشعوب الأصلية كمجتمعات متميزة. ولكن لا يمنح وضع الأقليات وحده حتى الآن، حق جماعي مماثل في التعليم.
تنص المادة 27 من اتفاقية منظمة العمل رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبيلة على ما يلي:
1. توضع وتنفذ برامج وخدمات تعليمية من أجل الشعوب المعنية وبالتعاون معها لمواجهة احتياجاتها الخاصة، ومعارفها وتقنياتها، ونظمها القيمية وتطلعاتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الأخرى.
2. تكفل السلطة المختصة تدريب أفراد هذه الشعوب وإشراكهم في إعداد وتنفيذ البرامج التعليمية، تمهيدا لنقل مسؤولية إدارة هذه البرامج تدريجيا إلي هذه الشعوب، عند الاقتضاء.
3. تعترف الحكومات فضلا عن ذلك بحق هذه الشعوب في إقامة معاهد ووسائل تعليمية خاصة بها، شريطة أن تفي هذه المؤسسات بالمعايير الدنيا التي تضعها السلطة المختصة بالتشاور مع هذه الشعوب. وتقدم موارد مناسبة لهذا الغرض.
تؤكد المادة 14 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية على حق الشعوب الأصلية في إنشاء وإدارة النظم والمؤسسات التعليمية.
لمزيد من المعلومات حول الأحكام المذكورة أعلاه، انظر الصفحات51 إلى 54 من مبادئ جي بي هنريكسن الأساسية في تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169Key Principles in Implementing ILO Convention No. 169.
غالبا ما تتكلم الأقليات والشعوب الأصلية لغات تختلف عن لغات الأغلبية أو اللغة الرسمية، ولذلك تشير الدلائل أن طلاب الأقليات والسكان الأصليين، عندما يدرسون بلغة غير لغتهم الأم، يكونوا محرومين ويتأثرون سلبا بالتنمية التعليمية. (انظر ماغا وآخرون: تعليم أطفال السكان الأصليين واللغات الأصلية؛ وانظر أيضا المقالات التي كتبتها توف سكتناب كانغاس(
وهناك أيضا أدلة تشير إلى أن أطفال الأقليات والسكان الأصليين منعوا من التسجيل في المدارس ويرجح أن يتسربوا من المدارس لأنهم لا يتكلمون اللغة الرسمية للتعليم، ولذلك لم يكن مفاجئا أن نسبة انتشار الأمية أكثر بين الأقليات والسكان الأصليين منه عند أغلبية السكان.
لا يعد الحق في تعلم اللغة الأم (سواء كانت لغة التدريس أو كمادة دراسية) مجرد مسألة تؤثر على الأفراد، بل يؤثر على مجموعات كاملة. اللغة هي الوسيلة الرئيسية التي تنتقل من خلالها العادات والقيم والثقافة واللغة نفسها من جيل إلى جيل.
من المهم أن نلاحظ أن التعليم باللغة الأم لا يعني بالضرورة أن لا يكون لطلاب الأقليات والسكان الأصليين فرصة لتعلم اللغة السائدة والتحدث بها بطلاقة، بل من المستحسن في الواقع أن يتحدث الطلاب بعدة لغات، مما يمكنهم من التمتع بمزايا التعليم النظامي، والحصول على العمل، وكذلك الحفاظ على تراثهم اللغوي.
لا يذكر القانون الدولي بوضوح الحقوق اللغوية في التعليم، ولكن يوجد أكثر نص قوي من حيث حمايتها في معاهدتين للمجلس الأوروبي وهما:
تنص المادة 8 على أن تلتزم الدول بإتاحة التعليم بلغة الأقلية المعنية عند اللزوم، في المناطق المعنية، أو إتاحة جزء ھام من التعليم الابتدائي باللغات الأقلية المعنية على جميع مستويات التعليم، أو اتخاذ الترتيبات لتدريس اللغات الأقلية المعنية كجزء لا يتجزأ من المنهاج الدراسي. إذا طلب عدد كاف من الطلاب تعليم لغات الأقليات، ينبغي على الدولة تطبيق احد التدابير المذكورة أعلاه على الأقل.
تنص المادة 14 على أن: "لكل شخص ينتمي إلى أقلية قومية الحق في تعلم لغته الاقلية"، وتنص المادة 14 أيضا أنه "يجب على الدول الأطراف أن تسعى لضمان، إلى أقصى حد ممكن، وفي إطار أنظمتها التعليمية، حصول الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات قومية على فرص كافية ليدرسوا لغتهم أو يشرح لهم عنها، وذلك في المناطق التي يقطنها عادة الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية بأعداد كبيرة، إذا كان هناك طلب كاف على ذلك"
هنالك معاهدتان تكفلان الحقوق اللغوية في التعليم على المستوى الدولي، وهما:
تنص المادة 28 أن "يعلم أبناء الشعوب المعنية، حيثما أمكن ذلك عمليا، القراءة والكتابة بلغتهم الأصلية، أو باللغة التي يكون استخدامها أكثر شيوعا في الجماعة التي ينتمون إليها. وإذا تعذر ذلك، تجري السلطات المختصة مشاورات مع هذه الشعوب بغية اعتماد تدابير لتحقيق هذه الغاية".
ولكن تنطبق هذه الاتفاقية على الشعوب الأصلية فقط ولها عدد منخفض من التصديقات (22 في الوقت الحاضر).
تنص المادة 5: "من الضروري الاعتراف بحق أعضاء الأقليات الوطنية في ممارسة أنشطتهم التعليمية الخاصة، بما في ذلك إقامة المدارس وإدارتها، فضلا عن استخدام أو تعليم لغتهم الخاصة (...)"
ينص القانون غير الملزم على معايير قوية بشأن مسألة الحقوق اللغوية في التعليم، ولا تعتبر كل من الإعلانات التالية ملزمة قانونيا:
تنص المادة 14 على ما يلي: "لشعوب الأصلية الحق في إقامة نظمها ومؤسساتها التعليميـة والـسيطرة عليهـا وتوفير التعليم بلغاتها، بما يتلاءم مع أساليبها الثقافية للتعليم والتعلم"
"على الدول أن تتخـذ، بالاتفـاق مـع الـشعوب الأصـلية، تـدابير فعالـة لـتمكين أفراد الشعوب الأصلية، ولا سيما الأطفال، بمن فيهم الذين يعيـشون خـارج مجتمعاتهم المحليـة، من الحصول، إن أمكن، على تعليم بثقافتهم ولغتهم".
تنص المادة 4 على ما يلي: "ينبغي للدول أن تتخذ تدابير ملائمة كي تضمن، حيثما أمكن ذلك، حصول الأشخاص المنتمين إلى أقليات على فرص كافية لتعلم لغتهم الأم أو لتلقى دروس بلغتهم الأم."
قد لا يكون الاستيعاب والتعليم بغير اللغة الأم ونقص التعليم المناسب لاحتياجات الطلاب، في بعض الحالات نتيجة مباشرة لسياسات الدولة، بل يكون بسبب عدم وجود الأقليات والمعلمين الأصليين، أما في حال عدم وجود معلمين مدربين على تقديم التعليم باللغة الأصلية أو الأقلية، وعدم وجود المواد التعليمية المناسبة، فهذا يكون بسبب تقاعس الدولة والفشل في تنفيذ تدابير لضمان جودة التعليم للجميع. مثلا تنص المادة 27 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 على أن توفر الدول الموارد الكافية التي تمكن السكان الأصليين من تأسيس المؤسسات التعليمية، وتنص المادة 8 من الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو الأقلية على أن يدرب المعلمون ليكونوا قادرين على تعليم لغات الأقليات، وكذلك المادة 12 من الإطار الذي يضمن أيضا الحصول على الكتب المدرسية.
للاطلاع على مواد أخرى عن الحقوق اللغوية، انظر صفحة Academia.edu لفرناند ديفارينس لقائمة من القراءات ذات الصلة ومقالته عن الحقوق اللغوية في التعليم المنشورة في نشرة INTERIGHTS
تكون معدلات الالتحاق بالمدارس وإكمال التعليم بين أطفال الأقليات والسكان الأصليين، وخاصة الفتيات في العديد من البلدان، أقل مقارنة مع بقية السكان، ويعد الفقر أحد الأسباب الرئيسية لذلك؛ حيث تعاني شعوب الأقليات والسكان الأصليين أيضا من معدلات فقر أعلى من المتوسط. ترسل العديد من الأسر أطفالها إلى العمل بدلا من المدرسة من أجل البقاء على قيد الحياة (الأمر الذي تحظره المادة 17 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية) ويكون من يذهب إلى المدرسة أكثر عرضة ليعانوا من الجوع أو والتعب أو المرض. وفي بعض الحالات، على الرغم من أن التعليم في حد ذاته يوفر مجانا، إلا أن التكاليف غير المباشرة مثل الكتب المدرسية، والزي المدرسي والمواصلات ووجبات الغداء في المدرسة، لا تزال باهظة.
عادة ما تكون الأقليات والشعوب الأصلية متخلفة عن المستوى التعليمي للسكان بشكل عام، ويمكن أن يعزى ذلك إلى عدم وجود تعليم جيد النوعية، وغالبا ما تكون المدارس في مناطق الأقليات والسكان الأصليين أو التي تخدم في الغالب طلاب الأقليات أو السكان الأصليين، أقل جودة وغير مجهزة جيدا ورديئة من حيث البنية التحتية ويعمل فيها المعلمين الأقل تأهيلا، وهذا بسبب أن الدول تنفق أقل على تعليم الأقليات والسكان الأصليين من مدارس التعليم العام.
لمزيد من المعلومات انظر الجزء 2 من المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية لمكافحة عمل الأطفال من الشعوب الأصلية والقبلية، والتي تحدد المعيقات الموجودة للتعليم وتنظر في الحقوق والاحتياجات الخاصة لأطفال السكان الأصليين فيما يتعلق بالتعليم المدرسي والتدريب المهني.
غالبا ما يتعرض الطلاب من الأقليات أو السكان الأصليين لسوء المعاملة والتنمر والتمييز العنصري على أساس العرق وعادة ما يكونوا ضحايا للإيذاء البدني والعنف المبني على النوع الاجتماعي. يكون المعلمين أو من يمتلكون السلطة في بعض الأحيان هم من يحرض على هذا العنف أو قد لا يوقفونه.
يواجه طلاب الشعوب الأصلية والأقليات تحديدا، بالإضافة إلى العنف في المدارس،عنفا بسبب النزاع، وذلك لأن لمعظم الصراعات المعاصرة بعدا عنصري أو عرقي. غالبا ما تتعرض الأقليات أثناء النزاعات وفي الفترة التي تسبق النزاعات، للاضطهاد بشكل منهجي ويعانون من التمييز العنصري ضدهم ويكونون ضحايا لخطابات محرضة ضدهم. تستخدم المناهج والكتب الدراسية في بعض الصراعات، للتحريض على الكراهية أو لاضطهاد طلاب الأقليات. يعد أطفال الأقليات والسكان الأصليين أكثر عرضة للتجنيد (الأمر الذي يحظر صراحة في القانون الدولي - راجع صكوك دولية - الحد الأدنى لسن التجنيد العسكري)
يمكن للنزاعات وغيرها من حالات الطوارئ أيضا تعطيل التعليم، مثلا من خلال تدمير المدارس أو تشريد الناس. لمزيد من المعلومات، راجع صفحات مشروع الحق في التعليم عن التعليم في حالات الطوارئ والمهاجرين واللاجئين والنازحين داخليا.
للتغلب على التهميش وتحقيق المساواة الحقيقية (بالإضافة إلى المساواة الرسمية)، وتعزيز وحماية الهوية الثقافية، يجب على الدول الامتناع عن التمييز واتخاذ تدابير إيجابية لضمان المساواة في التعليم، ويجب اتخاذ هذه التدابير بسبب الطبيعة الخاصة للحق في التعليم الذي يُقدم للأقليات والشعوب الأصلية. بالإضافة إلى ذلك، غالبا ما يلزم اتخاذ تدابير إيجابية لأن الأقليات والشعوب الأصلية عانت كثيرا من التهميش والتمييز عبر التاريخ، ونتيجة لذلك يكونون عرضة بوجه خاص ويعانون من انتهاكات حقوق الإنسان الجائرة. يجب أن يأخذ في الاعتبار عند اتخاذ أي تدابير خاصة الوضع الخاص للأقليات ومصالحهم، مثلا، قد تتطلب جماعات البدو وجود مرافق مدرسية متنقلة أو متعددة.
هناك عدة تدابير يمكن أن تنفذها الدول لمعالجة موضوع عدم المساواة، فمثلا، يمكن للدول اتخاذ إجراء الإيجابي من خلال التحويلات النقدية وبرامج المنح الحكومية. لمزيد من الأمثلة، انظر الجداول 2-4 من مجموعة حقوق الأقليات الدولية: وضع الأقليات والشعوب الأصلية في العالم Minority Rights Group International: State of the World’s Minority and Indigenous Peoples (2009). ومن المهم أيضا أن تكون القوانين والسياسات التعليمية القائمة عادلة بشكل غير مباشر، انظر قضية Oršuš وآخرون ضد كرواتيا (2010) وقضية هورفات وكسفي ضد هنغاريا (2013(.
من المهم أن نلاحظ أن عدم المساواة والتمييز لا تحدث من فراغ، ويجب على الدول أيضا معالجة المشاكل المجتمعية الأوسع نطاقا مثل الفقر، ومشاكل التعليم الخاصة، ويجب على الدول أيضا تعزيز الاحترام والتفاهم للأقليات والشعوب الأصلية بين عامة الشعب من خلال التثقيف في مجال حقوق الإنسان والتدابير المناسبة الأخرى.
يجب أن تكون الأقليات والشعوب الأصلية قادرة على المطالبة أو الانتماء إلى هذه المجموعات من أجل طلب الحماية التي يكفلها القانون الدولي (انظر الاتفاقيات أدناه). ترفض العديد من الدول، مثل فرنسا، الاعتراف رسميا بالأقليات، لاسيما الأقليات غير الوطنية، الأمر الذي غالبا ما يؤدي إلى مزيد من التمييز والإقصاء والتهميش.
صكوك دولية
- العهد الدولي للقضاء على التمييز العنصري (المادتان 5 و 7)
التوصية العامة رقم 23 (الفقرة 4)
التوصية العامة رقم 27 (الفقرات 17-26)
التوصية العامة 29 (الفقرات ص – ت)
التوصية العامة 34 (الفقرات 61-66)
- اتفاقية حقوق الطفل (المواد 2 و 28-30(
التعليق العام رقم 11 للجنة حقوق الطفل (الفقرات 56-63)
يوم المناقشة العامة بشأن حقوق أطفال الشعوب الأصلية (الفقرة 19(
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 27)
التعليق العام رقم 23: حقوق الأقليات (المادة 27) (الفقرات 1-9(
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 2 و 13(
التعليق العام رقم 13 (الفقرات 6 (ب) و 31 و 50(
التعليق العام رقم 20 (الفقرات 10 (ب) و 22(
• اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم (المواد 1-5)
لمزيد من المعلومات، انظر الصفحات 28-31 للتعليق على الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم.
صكوك إقليمية
- الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (المادتان 2 و 17)
- الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل (المادتان 3 و 11)
- ميثاق الشباب الأفريقي (المواد 2 و 13)
- الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، البروتوكول الاختياري الملحق رقم 1، والبروتوكول الاختياري الملحق رقم 12، (المادة 14، والمادة 2 من البروتوكول الأول والمادة 1 من البروتوكول الثاني عشر)
- الميثاق الاجتماعي الأوروبي (المعدل) (المواد 7 و 10 و 17، والجزء الخامس المادة(ه)
- ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي (المواد 14 و 21 و 22(
- البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، بروتوكول سان سلفادور، 1998 (المواد 3 و 13 و 16(
- الميثاق العربي لحقوق الإنسان (المواد 3 و 41(
غير ملزمة:
- إعلان آسيان لحقوق الإنسان (المواد 2 و31)
- إعلان اليونسكو العالمي عن الثقافة والتنوع (المادة 5)
الشعوب الأصلية:
- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية (المواد 1 و7 و26-31)
لمزيد من المعلومات حول اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 والحق في التعليم، انظر الصفحات 48-55 من مبادئ أساسية في تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 لهنريكسن جي بي.
هناك أيضا إعلانات دولية، غير ملزمة قانونيا:
- إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (المواد 14-5،17 و21)
ملاحظة - قد تطبق الأحكام الخاصة بالأقليات على الشعوب الأصلية أيضا.
الأقليات
لا توجد معاهدة دولية ملزمة قانونا بشأن حقوق الأقليات مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169، ولكن على المستوى الإقليمي، هناك معاهدتان تطبقان في أوروبا:
- الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات (المواد 7 و 8(
لمزيد من المعلومات، راجع التقرير التوضيحي للميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات
- الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية (المواد 12-14)
لمزيد من المعلومات، انظر اللجنة الاستشارية بشأن الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية: تعليقات عن التعليم في بموجب الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية (2006)
هناك أيضا إعلانات دولية غير ملزمة قانونيا:
لمزيد من المعلومات، راجع دليل الأمم المتحدة للأقليات.
للحصول على قائمة شاملة لأحكام القانون الدولي المتعلقة بالأقليات والشعوب الأصلية، انظر صكوك دولية - الأقليات والشعوب الأصلية.
للاطلاع على الإطار المعياري الكامل لحق الفرد في التعليم، انظر صكوك دولية - الحق في التعليم.
Access
Murat Er v Denmark (2007)
Roma
Horváth and Kiss v Hungary (2013)
Lavida et al v Greece (2013)
Sampani et v Greece (2013)
Orsus v Croatia (2010)
D.H. v Czech Republic (2006)
Language
Catan et al v Moldova and Russia (2012)
Belgian Linguistics Case (1968)
Religion
Lautsi v Italy (2011)
Sahin v Turkey (2005)
Tengur v The Minister of Education and Another (2002)